للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملاعنة، فلا وجه لوجوب نفقتها وسكانها وقد انقطعت العصمةُ انقطاعًا كليًا.

وأوجب مالك والشافعي لها السكنى، وأنكر ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق إنكارًا شديدًا (١).

وفي لفظ: قال - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" (٢)؛ أي لا تسليط.

(قال: يا رسول الله! مالي) موفوع على على أنه فاعل لفعل محذوف، كأنه لما سمع: "لا سبيل لك عليها"، قال: أيذهب مالي؟ والمراد به: الصداق (٣).

قال ابن العربي: قوله مالي؛ أي: الصداق الذي دفعته إليها، فأجيب بأنه (قال: لا مال لك) عليها؛ لأنك قد استوفيته بدخولك عليها (٤)، وتمكينها لك من نفسها، ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب، فقال: (إن كنت صدقت)؛ أي: إن كنت صادقًا فيما ادعيته (عليها فهو)؛ أي: مالك الذي هو الصداق (بما استحللت من فرجها)، فتكون قد استوفيت حقك منها قبل ذلك (وإن كنت) قد (كذبت عليها) فيما نسبته إليها (فهو أبعد لك منها) لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بملك قَبَضَتْهُ منك قبضًا صحيحًا تستحقه (٥).


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٩٦).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٠٠٦، ٥٠٣٥)، وعند مسلم برقم (١٤٩٣/ ٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٥٧).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٩١).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>