للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله، يقول أربع مرات: أشهد بالله إني: فيما رميتها به لمن الصادقين، ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك، فلم يشترط في هذا النص أن يقول: من الزنا (١)، انتهى.

وقد استقر مذهبه الآن على ما ذكرناه أولًا.

والسنة أن يتلاعنا بمحضر جماعة، ويستحب ألَّا ينقصوا عن أربعة، فإن ابن عباس، وابن عمر، وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير (٢).

وينبغي أن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة، وأن يكون المتلاعنان قائمين؛ لأن في قصة هلال بن أمية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "قم فاشهد أربع شهادات" (٣)، وفي "الصحيحين" في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت (٤)، ولأنه إذا قام، شاهده الحاضرون، فيكون أبلغَ في شهرته، وأوقعَ في النفوس.

قال في "الهدي": وفيه سر آخر، وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه قائمًا، نفذت فيه، ولهذا لمَّا دعا خبيب على المشركين حين صلبوه، أخذ أبو سفيان معاوية، فأضجعه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطي بالأرض، زلت عنه الدعوة (٥)، انتهى.


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٢) المرجع السابق، (٥/ ٣٧٦).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>