للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما شروط اللعان، فيشترط [فيه] (١) أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول، فلها حينئذ نصف الصداق، عاقلين بالغين، سواء كانا مسلمين، أو ذميين، حرين أو رقيقين، عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك (٢).

قال الإمام أحمد: جميع الأزواج يلاعِنون: الحر من الحرةِ، والأمةِ إذا كانت زوجة، والعبد من الحرةِ والأمةِ إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك، وإسحاق، وقول سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار.

وذهب أهل الرأي، والأوزاعي، والثوري، وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد، ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة، وقد سماه الله شهادة، وسماه رسوله يمينًا حيث قال: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" فغلب عليه حكم الأيمان.

قال: يصح من كل من تصح يمينه، مع عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، ولأنه مفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، ولاستواء الذكر والأنثى فيه، بخلاف الشهادة، ولو كان شهادة، لما تكرر لفظه، وأما اليمين فقد شرع فيها التكرار، كأيمان القسامة، وإنما أطلق عليه اسم الشهادة، لقول الملاعن: أشهد الله، فسمي بذلك شهادة، وإن كان يمينًا اعتبارًا بلفظها، والعرب تعد ذلك يمينًا في لغتها واستعمالها، قال قيس: [من الطويل]


(١) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>