للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أحمد: أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان بينهما جميعًا، ولا ينتفي بلعان الزوج وحده، خلافًا للشافعية، وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف (١).

قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحًا لا ولدًا، فإذا وضعته، أعاد اللعان (٢) (في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بكلٍّ من رمى، وانتفى، (فأمرهما)؛ أي: الزوجين (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلاعنا) لأجل نفي الولد.

قال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة، انتفى، وإن لم يتعرض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه، قال: ولا إعادة على المرأة.

قال الشافعية: وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخرَ بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة (٣).

وقال علماؤنا: من شرط نفي الولد أن ينفيه حالةَ علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر.

قال أبو بكر: لا يتقدّر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة، فإن كان ليلًا، فحتى يصبح وينشر الناس، وإن كان جائعًا أو ظمآن، فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعسًا، أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن حضرت الصلاة، ويحرّز ماله إن لم يكن محرّزًا، أو ما أشبهه من أشغاله، فإن أخره بعد [هذا] (٤)، لم يكن له نفيه.

ولا بد ألَّا يوجد منه دليل على الإقرار به، فإن أقر، به أو بتوأمه، أو نفاه


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامه (٨/ ٧١)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٠٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٦٠).
(٤) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>