للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدارقطني: تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة.

قال ابن عبد البر: ذكروا أنّ مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ: ثم خرجت حاملًا، فكان الولد [يُدعى] إلى أمه (١).

ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: وكان الولد يُدعى إلى أمه (٢).

ومعنى قوله: ثم قضى بالولد للمرأة؛ أي: حكم بأنه لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه، فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحًا في حديث سهل، وكان ابنها يدعى لأمه، ثم خرجت السنّة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها.

وقيل: معنى إلحاقه بأمه والقضاء به لها: صيّرها له أبًا وأمًا، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارثٌ آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة، وطائفة، ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن ابن القاسم: وعنه: معناه: أنّ عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي، وابن عمر -رضوان الله عليهم-، وهو المشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرّدّ، وهو قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، ورواية عن الإمام أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرضٍ بحال، فعصبتُه عصبة أمه، واستدل به بعضهم على أنّ الولد المنفي باللعان لو كان بنتًا، حلَّ للملاعن نكاحُها.

قال في "الفتح": وهو وجهٌ شاذ لبعض الشافعية، والأصح قولُ


(١) رواه أبو داود (٢٢٤٧)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان.
(٢) انظر: "التمهيد" لابن بد البر (١٥/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>