للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (١).

قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (٢).

وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (٣)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (٤).

وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (٥).

قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر" (٦)، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (٧).

ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.

وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (٨).

وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٢).
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٢٨٩).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤).
(٦) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥).
(٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٣٢).
(٨) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>