للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيُه، أو يستفيض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها.

زاد في "الترغيب": خلوة، فيباح قذفُها، وفراقُها أولى من قذفها (١).

وعند شيخ الإسلام: يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثًا قرنانًا لا يدخل الجنة (٢).

وفي الحديث: أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونَه ولونَ أمه.

وقال القرطبي تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان (٣)، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدّة الاستبراء.

قال في "الفتح": وكأنه أراد: في مذهبه، وإلّا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زِنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح.

قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا (٤).

قلت: معتمد المذهب: لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلًا غيرَ والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة.

قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": وإن أتت بولد يخالف لونُه لونَها، لم يبح نفيُه بذلك.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ١٥٩).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٠٧).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>