للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الخطاب: ظاهر كلامه: إباحتُه.

قال: شمس الدين محتجًا على معتمد المذهب من عدم إباحة اهي بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري، وتعريضِه بنفي الولد، لكونه أسود، فلم يرخص له في الانتفاء منه، قال: ولأن الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانهم وخلقهم مختلفة، ولولا مخالفتهم شبهَ والدِيهم، لكانوا على صفة واحدة، ولأن دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة الولادة على الفراش قويّة، فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف.

قال: وذكر القاضي، وأبو الخطاب: أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جوازُ نفيه، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث اللعان: "إن جاءت به [على نعت] (١) كذا وكذا، فهو للذي رُميت به"، فأتت به على النعت المذكور، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الأيمان" يعني: التلاعن "لكان لي ولها شأن"، فجعل الشبه دليلًا على نفيه عنه، قال: والصحيح الأول (٢)، انتهى.

وفي الحديث: دليلٌ على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه.

وفيه: الاحتياطُ للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجرُ عن تحقيق ظن السوء.

وفيه: أنّ التعريض بالقذف لا يثبت حكمَ القذف حتى يقع التصريحُ، خلافًا للمالكية، وأجاب بعض المالكية أنّ التعريض الذي يجب به القذف


(١) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>