للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما كان يكره ذلك تنزيهًا لا تحريمًا، لمشابهته المحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريمًا (١).

فائدة: ممّا يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ونحوِه من الأحاديث: ما لو ظاهَرَ من امرأته، فشبهها بمحرَّمةٍ من الرضاع، فقال مثلًا: أنتِ عليَّ كأمي من الرضاع، فالجمهور يثبتون الظهار بذلك، منهم: ما لك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وهو المشهور من مذهب أحمد، بل هو الذي استقر عليه المذهب.

وقال الشافعي: لا يثبت به.

وتوقف أحمد في رواية ابن منصور (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١٣).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>