للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس، وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد، انتهى (١).

(استأذن) ليدخل (عَلَيَّ)، لكونه مَحْرَمًا، وذلك (بعد ما أُنزل) -بضم الهمزة- مبينًا لما لم يسمى فاعله (الحجاب) -بالرفع- ائب الفاعل؛ أي: بعد ما أنزل اللهُ -سبحانه وتعالى- آيةَ الحجاب، وهي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣] إلى قول: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ} [الأحزاب: ٥٣] في سورة الأحزاب، (فقلت: واللهِ! لا آذَنُ

له حتى أستأذنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) في ذلك، وفي لفظٍ: فأبيتُ أن آذن له (٢)، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة - رضي الله عنها - معللةً لعدم إذنها في دخوله عليها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن

أرضعتني امرأةُ أبي القعيس)، وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة - رضي الله عنها - (٣)، قالت: (فدخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! إنّ الرجل ليس هو أرضعني) حتى يُباح لأخيه أن يدخل عليَّ وأكونَ له ابنة أخ، (ولكن أرضعتني امرأته، فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (ائذني له، فإنّه عمّك تربَتْ يمينك)، وفي رواية سفيان: "يداك"، أو "يمينك" (٤)، وفي روايةٍ: فأمرني أن آذن له (٥)،


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٥٠).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٥١٨، ٤٨١٥، ٤٩٤١)، وعند مسلم برقم (١٤٤٥/ ٣، ٧).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٤٥/ ٦).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٤٥/ ٤).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨١٥)، وعند مسلم برقم (١٤٤٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>