للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعف عقلك، وقيل: افتقرتِ من العلم، وقيل: فيه شرط مقدر؛ أي: وقع لك ذلك إن لم تفعلي، ورجحه ابن العربي (١).

(قال عروةُ) بنُ الزبير بن العوام: (فبذلك) بما تقدم من أمر أفلح أخي أبي القعيس، وأمرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَلَّا تحتجب منه، لكونه عمَّها من الرضاعة، (كانت) خالته (عائشةُ) - رضي الله عنها - (تقول: حرِّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب)، وظاهر هذا: الوقف.

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مالك، عن عروة في هذه القصة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحتجبي منه، فإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٢).

وقد جاءت هذه الزيادة عن عائشة مرفوعة من وجه آخر. (وفي لفظ) عندهما، قالت: (استأذن عليَّ أفلحُ) أخو القعيس (فلم آذنْ له) أن يلج عليّ، (فقال) أفلح: (أتحتجبين مني وأنا عمُّكِ) من الرضاعة؟ (فقلت: كيف ذلك، قال: أرضعتكِ امرأة أخي) منها (بلبن أخي) أبي القعيس، واللبن يضاف إلى الفحل، لم أقف على اسمها.

(قالت) عائشة - رضي الله عنها -: (فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) عن قوله، وإباحة نظري إليه ونظره إلي، وثبوت المحرمية بما قال، (فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (صدق أفلحُ ائدني، له) فليلج عليك؛ لأنه عمك من الرضاعة، فينشر لَبَنُ الفحل الحرمةَ لمن أرضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلافٌ قديم حكي عن ابن عمر، وابن الزبير، ورافع بن خديج، وزينبَ بنتِ أم سَلَمة، وغيرهم، ونقله ابن بطال عن


(١) المرجع السابق، (٥/ ١٣٥).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٤٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>