للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة، وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب، وأبي سَلَمة، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، وإياس بن معاوية، أخرجها ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.

وعن ابن سيرين: نبئت أنّ ناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه.

وعن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة: أنها سألت -والصحابة متوافرون وأمهاتُ المؤمنين-، فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا (١)، وقال به من الفقهاء: ربيعةُ الرأي، وإبراهيمُ بنُ عليّة، وابنُ بنت الشافعي، وداودُ الظاهري وأتباعه، فتخصيصُ القاضي عياض ومن تبعه نسبة ذلك لداودَ وإبراهيمَ بنِ عليّةَ غريب، مع وجود الرواية عمن ذكرنا، وحجّتهم: ظاهر قوله -تعالى-: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ولم يذكر العمّة، ولا البنت كما ذكرهما في النسب.

والجواب عن ذلك بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه، ولا سيما والأحاديث الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا صريحة.

واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة، فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟

والجواب: أنه قياس في مقابلة النص، فلا يعتبر، و-أيضًا- سبب اللبن ماء الرجل والمرأة معًا، فيجب أن يكون الرضاع منهما، ولهذا أشار ابن


(١) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٣٠)، وفي "الأم" (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>