للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحولين" رواه الدارقطني (١)، وحديث جابر مرفوعًا: "لا رضاعَ بعد فصال-، ولا يُتْمَ بعدَ احتلام" رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢).

قال في "الفتح": ويمكن أن يستدل به؛ أي: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنما الرضاعة من المجاعة" على أن الرضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات (٣)، وكذا قال العيني (٤)، وقيل: معناه: أن المصّة والمصّتين لا تسد الجوع، وكذا الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، وإنّما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قدرت به السنة، يعني: خمسًا، فلا بُدّ من اعتبار المقدار والزمان (٥).

قلت: وإنما لم يذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- ما يدلُّ على اعتبار العدد لأجل التحريم اعتمادًا على هذا المفهوم، ولأن أحاديث اعتبار العدد من أفراد مسلم، ففي حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرِّمُ المصّةُ والمصّتان" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٦)، وفي "مسلم" عن أم الفضل: أنّ


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٢).
(٢) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (١٧٦٧)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٤٤٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٨).
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٩٧).
(٥) المرجع السابق، (١٣/ ٢٠٦).
(٦) رواه الإمام حمد في "المسند" (٦/ ٣١)، ومسلم (١٤٥٠)، كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان، وأبو داود (٢٠٦٣)، كتاب: النكاح، باب: هل =

<<  <  ج: ص:  >  >>