للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر: ثلاث سنين، كما نقله العيني في "شرح البخاري" (١).

قال أبو الخطاب من أئمة علمائنا: لو ارتضع بعد الحولين بساعة، لم يحرِّم.

وقال القاضي أبو يعلى، وصاحب "الترغيب": لو شَرَع في الخامسة -يعني: من الرضعات-، فحال الحول -يعني: الثاني- قبل كمالِها, لم يثبت التحريم.

قال الإِمام الموفق عن قول القاضي، وصاحب "المستوعب": لا يصح هذا؛ لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كافٍ في التحريم، بدليل ما لو انفصل مما بعده.

واختار شيخ الإِسلام تقي الدين بن تيمية ثبوتَ الحرمة بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما، فأناط الحكم بالفطام، سواء كان قبل الحول، أو بعده (٢).

وخالفت عائشة - رضي الله عنها - في ذلك، فلم تعتبر كون الرضاعة في الحولين، ولم تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها، واحتجت لمذهبها بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فعن زينبَ بنتِ أم سَلَمة، قالت: قالت أم سلَمَةَ لعائشة: إنه يدخل عَلَيَّ الغلامُ الأيفعُ، ما أحبُّ أن يدخل عليّ، فقالت عائشة: مالك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت: إنّ امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إنّ سالمًا يدخل عليّ، وهو رجل وفي نفس


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٧).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>