للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا، خمسَ رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلَمَة: وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلها رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون الناس (١).

قال في "الفتح": وذكر الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند عليّ هذه المسألةَ، وساق بإسناده الصحيح عن حفصةَ مثلَ عائشة، وهو مما يخص به قول أم سلَمَة: أبي سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُدخلن عليهنَّ بتلك الرضاعة أحدًا، ونقله الطبري عن عبد الله بن الزبير، والقاسم بن محمَّد، وعروة في أخوين، وفيه تعقب على القرطبي، حيث خصّ الجواز بعد عائشة بداود، وفي نسبته ذلك لداود نظر، فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور، وكذا نقل غيره من أهل الظاهر، وهم أخبرُ بمذهب صاحبهم، وإنما الذي نصرَ مذهب عائشة هذا، وبالغ في ذلك ابنُ حزم، ونقله عن علي - رضي الله عنه -أيضًا-، وهو من رواية الحارث الأعور عنه، فلذلك ضعفه ابن عبد البر (٢)، وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قال رجل لعطاء: إن امرأة سقتني من لبنها بعدَ ما كبرتُ، أفأنكِحُها، قال: لا، قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها (٣)، وهو قول الليث بن سعد، قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك (٤).


(١) رواه أبو داود (٢٠٦١)، كتاب: النكاح، باب: فيمن حرم به.
(٢) انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥)، و"التمهيد" كلاهما لابن عبد البر (٨/ ٢٥٦).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٨٨٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>