للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قال المجد في "محرره" (١)، وغيره.

قال الزركشي: هو مختار أصحابه، متقدِّمِهم ومتأخِّرِهم (٢)، وجزم به في "الوجيز"، وغيره، وقدمه في "الفروع" (٣)، وغيره. وعنه: ثلاثٌ يحرِّمْنَ (٤).

وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود وأتباعُه إلاّ ابنَ حزم، وحجتُهم مفهومُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (٥)، فإن مفهومه: أن الثلاث تحرِّم، وأغرب القرطبيُّ فزعم أنه لم يقل به إلا داودُ (٦)، وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، ورواية مشهورة عن أحمد: يثبت حكم الرضاع برضعة واحدة، واحتجّ أبو حنيفة بإطلاق قوله -تعالى-: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] ولم يذكر عددًا، والتقييد به زيادة، وهو نسخ، قاله العيني (٧)، وفيه نظر لا يخفى، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لا يسوغ ردّها، والسنّة تبين المجمل من كتاب الله -تعالى-، وتقيد المطلق منه، والله -تعالى- أعلم.


(١) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ١١٢).
(٢) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ٥٨٦).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٤٣٦).
(٤) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٣٤).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ١٨٧).
(٧) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>