للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السوداء وزعمَها الذي زعمته - (له) -عليه الصلاة والسلام - (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟) فنهاه، وفي رواية: فقال: "وكيف وقد قيل؟ دعها عنك" (١)، ففارقها، ونكحت زوجًا غيره.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": اسم هذا الزوج ظُرَيْب -بضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مُصَغَّرًا- (٢).

قال الكرماني في "شرح البخاري": أمرُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمفارقة بقوله: "كيف وقد قيل؟ " كالحكم، وإخبار المرضعة كالشهادة (٣).

وقال في "الفتح": المرضعة أثبتت الرّضاع، وعقبة نفاه، فأعملَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قولَها، فأمره بالمفارقة، إمّا وجوبًا عند من يقول به، وإمّا ندبًا على طريق الورع (٤)، واعترضه العيني بأن في كلٍّ منهما نظر، أمّا الأول: ففيه التجوز، وأمّا الثاني: فلو لاحظ صورة ما علمت، لكان أقرب وأوجه؛ لأنه فيه نفي العلم (٥)، انتهى.

واستدل الحافظ المصنف بالحديث المذكور على قبول شهادة المرضعة وحدَها في ثبوت حكم الرضاعة (٦)، على قاعدة معتمد مذهب الإِمام أحمد.

وقد أغرب ابن بطال، فنقل الإجماع على أنّ شهادة المرأة وحدها


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٥١٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ١٨٥).
(٣) وانظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٩٩).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٥١).
(٥) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ١٩٩).
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>