للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف، حتى إن عند المالكية رواية أنها تُقبل وحدَها, لكن بشرط فُشُوِّ ذلك في الجيران (١).

قال أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة -رحمه الله تعالى-: اتفق الأئمة على أنه تُقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والبكارة، والرضاع، وعيوب النساء، وما يخفى عن الرجال غالبًا، ثم اختلفوا في العدد الذي يُعتبر فيه منهن، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تُقبل شهادة امرأة عدل، وقال مالك: لا تقبل بأقل من شهادة امرأتين عُدَّل، وعن أحمد مثلُه، وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادةُ أربع نسوة عُدَّل (٢)، انتهى.

وفي "الفروع": ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، كحيض، ورضاع، وعنه: وتحلف فيه، وولادة، واستهلال، وبكارة، وثيوبة امرأةٌ لا ذميّةٌ، نقله الشَّالنجي، وغيره.

وفي "الانتصار": فيجب أَلَّا يلتفت إلى لفظ الشهادة، ولا مجلس الحكم، كالخبر، قال: ولا أعرف عن إمامنا ما يرده، والرجل فيه كالمرأة (٣)، انتهى.

والذي استقر عليه المذهب: أن الرضاع إذا شهدت به امرأةٌ واحدةٌ مرضيَّةٌ على فعلها، أو على فعل غيرها، أو رجلٌ واحدٌ، ثبت بذلك، ولا يمين (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٥١٠).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٠ - ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>