للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح الكافي": ما لا يطلع [عليه] (١) الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والحيض، ونحوه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقًا] (٢) بلا ريب، ونص عليه الإِمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

قال: وقبولُ شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات.

وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال.

وعن الإِمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوطُ من المرأة، وجعله القاضي محلَّ وفاق.

وقال أبو الخطاب، والموفق، وابن الجوزي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم: الرجل أولى، لكماله (٣)، انتهى.

قال علي بن سعيد: سمعت الإِمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبةَ بنِ الحارث.

وهو قول الأوزاعي، ونُقل عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، والزهري، والحسن، وإسحاق.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا يقول امرأةٍ سوداء: إنها أرضعتهم (٤).


(١) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٢) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٣) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٢/ ٨٦).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>