للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر عن أبيه، عن جده رافع بن سنان: أنه أسلم، وأبت امرأته أن تُسلم، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو مشبهة، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقعد ناحية"، وقال لها: "اقعدي ناحية"، وقال لهما: "ادعواها"، فمالت الصبيّة إلى أمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اهدِها"، فمالت إلى أبيها، فأخذها (١).

قالوا: ولأن الحضانةَ أمران: الرضاعةُ، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافر.

قال له المانعون: أما الحديث، فلا حجّة فيه؛ لأن الإِمام يحيى بن سعيد القطان ضعّف عبد الحميد بنَ جعفر بنِ عبد الله بنِ الحسن بنِ رافع بن سنان الأنصاريَّ الأوسيَّ، وكان سفيان يحمل عليه، وضعّف ابنُ المنذر وغيرُه الحديثَ.

قال الإِمام الموفق في "المغني": وهذا الحديث لا يُثْبته أهل النقل، وفي إسناده مقال (٢). على أن ليس في الحديث ما يدل على مدَّعاهم؛ لأن فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لها بالهداية، فدلّ على أنّ كونها مع الكافر خلاف الهداية، ومن كان على خلاف هدي الله الذي أحبه من عباده، كان على غير حق، ولا حق له.

قال في "الهدي": والعجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأيّ فسق


(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٨٥)، وكذا أبو داود (٢٢٤٤)، كتاب: الطلاق، باب: إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟ والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٤٦).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>