للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: الحرية، فلا حضانة لرقيق، ولو مبعَّضا, ولو كان بينه وبين سيده مهايأة.

واختار في "الهدي" عدمَ اعتبار الحرية، قال: لأنه لا ينهض عليه دليل يركن القلب إليه.

قال الإِمام مالك في حر له ولد من أَمَة: إن الأم أحقُّ به إلا أن تُباع فتنتقل، فيكون الأب أحقَّ، قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فرّق بين والدةٍ وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

والمعتمد: لا حضانة لها حيث كانت رقيقة؛ لأن منافعها مملوكة لسيدها، فهي مستغرقة في خدمته (٢).

نعم استثنى الشافعية ما لو أسلمت أم ولد كافر، فحضانته لها، وإن كانت رقيقة ما لم تنكح، لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها (٣).

قلت: وهذا غير منافٍ لقواعد مذهبنا إن لم يكن له حاضن مسلم.

الخامس: عدم نكاحها -الأجنبي كما تقدم-.

السادس: القدرة عليها، فلا حضانة لعاجز عنها، كأعمى ونحوه (٤).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ضعفُ البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المَحْضُونُ من المصالح (٥).


(١) رواه الترمذي (١٢٨٣)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٢)، عن أبي أيوب - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٢).
(٣) انظر: "فتح الوهاب" للشيخ زكريا الأنصحاري (٢/ ٢١٤).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٧٩).
(٥) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٤/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>