للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان بالأم برص أو جذام، سقط حقها من الحضانة.

صرّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده"، قال: لأنه يُخشى على الولد من لبنها ومخالطتها، انتهى. ونقله في "الإقناع" (١)، والله أعلم.

فائدة:

متى زالت الموانع، كأنْ أسلم الكافر، وتاب الفاسق، وعَتَقَ الرقيق، وعقل المجنون، وطُلَقت المزوَّجة -كما تقدم- ولو رجعيًا، ولم تنقض العدّة، عاد إليهم حقهم عندنا (٢)، كالشافعية.

وقال أبو حنيفة: لا تعود للمطلقة حتى تنقضي العدّة.

وقال مالك: لا تعود إليها أبدًا -كما تقدم- (٣).

السابع: لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل، وإليه الخِيرةُ في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلًا، فله الانفراد بنفسه، إلا أن يكون أَمْرَدَ يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما، ويُستحب أَلَّا ينفرد عن أبويه، وأَلَّا يقطع برّه عنهما، وإن كانت جارية، فليس لها الانفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعُها منه، وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما، جاز، وإن تنازعا، خيّره الحاكم بينهما، فكان مع مَنِ اختار منهما.

قال ابن عقيل: مع السلامة من فساد، فأما إذا علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب، لم يُعمل بمقتضى شهوته، انتهى.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٧٩).
(٢) المرجع السابق، (٤/ ٨٠).
(٣) وانظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>