للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلُّ دم امرئٍ مسلم) من ذكرٍ وأنثى؛ أي: لا يَسوغ، ولا يُشرع ولا يحل قتلُ شخصٍ مسلم (يشهد أن لا إله إلّا الله، وأني رسول الله) لأحد من الخلق.

لكن روي عن الإِمام أحمد - رضي الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرها، وأما غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس له ذلك.

كأنَّ الإِمام أحمد - رضي الله عنه - يشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- معصومٌ من التعدِّي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمونٍ عليه التعدي بالهوى (١).

قال أبو داود: سمعت أحمدَ سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلّا بإحدى ثلاث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل (٢).

وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أنّ رجلًا كَلَّمَ أبا بكر، فأغلظَ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣) (إلّا بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها:

- الأولى من الخصال الثلاث: ما أشار إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيَّب الزاني)، وهو من زنى بعد إحصانه.


(١) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٣١).
(٢) انظر: "مسائل الإِمام أحمد- رواية أبي داود" (ص: ٣٠٦).
(٣) رواه النسائي (٤٠٧٣)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>