للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المطالع": مِنْ ثاب يثوب، كأنه من إعادة الوطء (١)؛ لأنه لمّا أحصن فرجَه وأهلَه بوطئه زوجته، ثم أعاد وطء من ليس له زوجةً ولا سُرِّيَّةً، استحق ما شرّعه الله ورسوله، والمحصَن في حدّ الزنى غيرُ المحصَن في باب القذف، فالإحصانُ في باب حدّ الزنى: هو من وَطِىءَ امرأته -ولو كتابيّة- في قُبلها وَطْئًا حصل به تغييبُ الحشفة أو قدرِها في نكاحٍ صحيح، وهما بالغان عاقلان حرّان ملتزمان لديننا، فإن اختلّ شرطٌ منها, ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحدٍ منهما، فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاحٍ فاسد، ولا في نكاحٍ خالٍ عن الوطء، سواء حصل فيه خلوةٌ أو وطءٌ فيما دون الفرج، أو في الدبر، أو لا (٢).

والزاني: من وطئ امرأة في قُبلها، وهي حرامٌ عليه، ولا شبهة له في وطئها، ويحصل الزنى بدخول الحشفة أو قدرِها بلا حائل، والوطءُ في الدبر مثلُه (٣).

ولفظ الزنى يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد (٤).

وأنشد ابن سيده: [من البسيط]

أَمَّا الزِّنَاءُ فَإِنِّي لَسْتُ قَارِبَهُ ... وَالْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخَمْرِ نِصْفَانِ (٥)


(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٣٦).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢١٧).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٣).
(٤) قاله الجوهري في "الصحاح" (٦/ ٢٣٦٨)، (مادة: زنى).
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٧٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>