للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا، إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] , قال: في اليهود (١).

وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (٢) [المائدة: ٤٢] وكان الله -تعالى- قد أمر أولًا بحبس الزواني إلى أن يتوفاهنَّ الموت أو يجعل الله لهنَّ سبيلًا، ثم جعل الله لهنَّ السبيل، ففي "مسلم" عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبكرِ جلدُ مئة وتغريبُ عام، والثيِّبُ بالثِّيبِ مئةُ جلدة والرجمُ" (٣)، وآية الرجم في "الصحيحين" وغيرهما (٤).

قال في "الفروع": فإن قيل: لو كانت في المصحف، لاجتمع العمل بحكمها، وثواب تلاوتها.

قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعًا بأيسر شيء كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي وأقلّها (٥). ويأتي الكلام على الزنى في باب الحدود -إن شاء الله تعالى-.


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٦).
(٢) رواه الحميدي في "مسنده" (١٢٩٤).
(٣) رواه مسلم (١٦٩٠/ ١٢)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى، بلفظ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
(٤) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٤ - ١٢٥).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>