للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (١)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

ومنها: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" خَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٢).

وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكم وأمرُكم جميع على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّق جماعتكم، فاقتلوه" (٣)، وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان" (٤)، وقد أخرجه مسلم -أيضًا- من رواية عرفجة.

ومنها: مَنْ شهرَ السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من شهر السلاح ثم وضعه، فدمُه هدر" (٥)، وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا (٦)، وقال البخاري: إنما هو موقوف (٧)، وسئل


(١) رواه أبو داود (٤٤١٠)، كتاب: الحدود، باب: في السارق يسرق مرارًا، والنسائي (٤٩٧٨)، كتاب: قطع السارق، باب: قطع اليدين والرجلين من السارق، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (١٨٥٣)، كتاب: الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين.
(٣) رواه مسلم (١٨٥٢/ ٦٠)، كتاب: الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٤) رواه مسلم (١٨٥٢/ ٥٩)، كتاب: الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٥) رواه النسائي (٤٠٩٧)، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس.
(٦) رواه النسائي (٤٠٩٨ - ٤٠٩٩)، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس.
(٧) انظر: "العلل" للترمذي (ص: ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>