للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.

ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (١)، وقال به طائفة من العلماء.

ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن وجوهٍ متعددة (٢)، وأخذ بذلك عبدُ الله بن عمرو العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (٣).


(١) رواه الترمذي (١٤٥٥)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وابن ماجه (٢٥٦٤)، كتاب: الحدود، باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أبو داود (٤٤٨٤)، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (٥٦٦٢)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجه (٢٥٧٢)، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه الترمذي (١٤٤٤)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، من حديث معاوية - رضي الله عنه -. ثم قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو.
(٣) ذكره الترمذي في "سننه" (٤/ ٤٩)، عقب حديث (١٤٤٤)، عن جابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب. وانظر: "الضعفاء" للعقيلي (٤/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>