للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد ورد قتلُ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث:

فمنها: في اللواط كما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الفاعلَ والمفعول به" (١)، وأخذ به كثير من العلماء، كمالك وأحمد، وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال، محصَنًا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فزاد على الثلاث: ورجلٌ عمل عملَ قوم لوط (٢)، ويأتي الكلام عليه في الحدود.

ومنها: من أتى ذاتَ محرم، فقد روي الأمرُ بقتله (٣).

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلُ من تزوج بامرأة أبيه (٤)، وأخذَ بذلك طائفة من العلماء، فأوجبوا قتله مطلقًا، محصَنًا كان أو غير محصَن.

ومنها: الساحر، ففي "الترمذي" من حديث جندب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربةٌ بالسيف"، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب (٥)، وهو


(١) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، والترمذي (١٤٥٦)، باب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجه (٢٥٦١)، كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٩٠٥).
(٣) رواه الترمذي (١٤٦٢)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، وضعفه، وابن ماجه (٢٥٦٤)، كتاب: الحدود، باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة.
(٤) رواه أبو داود (٤٤٥٧)، كتاب: الحدود، باب: في الرجل يزني بحريمه، والنسائي (٣٣٣١)، كتاب: النكاح، باب: نكاح ما نكح الآباء، والترمذي (١٣٦٢)، كتاب: الأحكام، باب: فيمن تزوج امرأة أبيه، وابن ماجه (٢٦٠٧)، كتاب: الحدود، باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده.
(٥) رواه الترمذي (١٤٦٠)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد الساحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>