للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتفرق جماعة عن قتيل، أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة، أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، أو بشهادة من لا يَثبت القتلُ بشهادتهم، كالنساء والصبيان والفساق، أو عدلٌ واحدٌ وفَسَقَةٌ، أو تفرق فئتان عن قتيل، أو شهد رجلان على إنسان أنه قتل أحد هذين، ونحوُ هذه، فليس بلوث على معتمد مذهب الإِمام أحمد (١).

وعن الإِمام أحمد - رضي الله عنه - ما يدل على أنه لوثٌ معتبر، اختاره أبو محمَّد الجوزي، وابن رزين، وشيخ الإِسلام تقي الدين بن تيمية (٢)، وصوّبه في "شرح الكافي".

قال في "المحرر" وغيره: وعنه -أي: الإِمام أحمد- ما يدل على أن اللوث كلُّ ما يغلب في الظن صحة الدعوى، كتفرق جماعة عن قتيل إلخ (٣)، قال في "شرحه" عن هذه الرواية: هي ظاهر كلامه؛ لأن ذلك هو المقصود من اللوث، فيكون معتبرًا كما في العداوة الظاهرة.

قال علماؤنا: وأما قولُ المجروح: جرحني فلانٌ، فليس بلوث على كلتا الروايتين (٤)؛ لأن قول المجروح: جرحني فلان دعوى منه لا تزيد على دعوى الولي، وإذا لم تكن دعوى الولي لوثًا، فكذلك دعوى المجروح، ولأن اللوث مستند الدعوى، فلا تكون الدعوى بمجردها لوثًا، هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وهذا خلافٌ للإمام مالك - رضي الله عنه -، فإن السبب الذي يملك به


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٩٧ - ١٩٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٤٩).
(٣) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥٠).
(٤) المرجع السابق، (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>