للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولياء المقتول القسامة عنده: أن يقول ولي المقتول: دمي عند فلان عمدًا، ويكون المقتول بالغا مسلمًا حرًا، وسواء كان عدلًا أو فاسقا، ذكرًا أو أنثى، أو يقوم لأولياء المقتول شاهدٌ واحد.

واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد، فاعتبرها ابن القاسم دون أشهب (١).

- الثالث: اتفاقُ الأولياء في الدعوى، فإن كذّب بعضُهم بعضًا، فقال أحدهم: قتله هذا، وقال الآخر: لم يقتله هذا، أو بل قتله هذا، لم تثبت القسامة، سواء كان المكذِّب عدلًا أو فاسقًا، لعدم التعيين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، لم تُسمع.

- الرابع: أن يكون في المُدَّعين ذكور مكلفون، ولو واحدًا، فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة، سواء كانت الدعوى في القسامة أن القتل عمدًا أو خطأً، فيقسم الرجال العقلاء فقط، ويثبت الحق للجميع، فإن لم يكن فيهم ذكر، فكما لو نكل الورثة، فيحلف المدّعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ (٢).

ولا تُسمع الدعوى فيها إلا أن تكون مكررة بأن يقول: أَدّعي بأن هذا قتل وليّ فلان بن فلان عمدًا أو خطأ أو شبهَ عمد، ويصف القتلَ، إن كان عمدًا، قال: قصد إليه بسيف أو بما يقتل مثله غالبًا، فإن أقرّ المدّعى عليه، ثبت القتل، وإن أنكر، وثَمَّ بيّنة، حكم بها، وإلا، صار الأمر إلى الأيمان (٣).


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢١٩).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٠٠ - ٢٠٢).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>