للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتفق عليه: " [يقسم] (١) خمسون منكم على رجلٍ منهم" (٢)، فهذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين (٣).

فإن لم يحلفوا، حلف المدّعى عليه خمسين يمينًا، وبرىء، هذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، ومالك، وأحمد، والشافعي.

وقال الحسن: يستحلف المدّعى عليهم أولًا خمسين يمينًا، ويبرؤون، فإن أبوا أن يحلفوا، استحلف خمسون المدّعين إنّ حقنا قِبَلكم، ثم يقبلون الدية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المدّعى عليه" رواه مسلم (٤).

وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلًا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، ويغرمون الدية، واحتجّوا لذلك أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى به.

ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث سهل بن [أبي] (٥) حثمة، وما فيهما يقضي على غيره، ولا يقضي عليه غيرُه مما عارضه من الأحاديث التي لا تساويه في الصحة.

وتختص الأيمان بالوارث الذكور دون غيرهم، فتُقسمَ بينهم على قدر


(١) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ١٦).
(٤) رواه مسلم (١٧١١)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) ما بين معكوفين ساقط من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>