للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسيف" رواه ابن ماجه (١)؛ لأن القصاص أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، فإنه لو صار الأمر إليها، لم يجب إلا دية النفس، ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل، وإتلاف الجملة، وقد أمكن هذا بضرب العنق، فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه، كما لو قتله بسيف كل، فإنه لا يقتل بمثله.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال: لأهل المقتول أن يفعلوا بالقاتل كما فعل، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي؛ لقوله -تعالى-: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، ولهذا الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يفعل باليهودي مثل ما فعله، ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرَّق غرَّقناه" (٢)، ولأن موضوع القصاص على المماثلة، ولفظه مشعر به، فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق واحد آخر غيره.

وأما حديث: "فلا قود إلا بالسيف"، فقال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (٣).


(١) رواه ابن ماجه (٢٦٦٧)، كتاب: الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. ورواه - أيضًا (٢٦٦٨)، من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٢٠٠).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤٣)، من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، به. قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٧): وهذا لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما قاله زياد في خطبته.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٤٠٠ - ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>