للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "شرح البخاري" للبدر العيني: قال عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف (١)، واحتجوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعًا: "لا قود إلا بحديدة" رواه أبو داود الطيالسي (٢)، والطحاوي، ولفظه عنده: "لا قود إلا بالسيف" (٣)، وأخرجه الدارقطني (٤).

قلت: وفي إسناده جابر الجعفي مطعون فيه، لكن حديث ابن ماجه رواه عن أبي بكرة مرفوعًا سنده جيد (٥)، وأخرجه البيهقي في "سننه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٦).

والحاصل: أن هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والنعمان بن بشير، وأبو بكرة، وعبد الله بن مسعود، فقد تعددت طرقه، وتباينت مخارجه، فلا جرم لا أقلَّ من أن يكون حسنًا، وحينئذٍ يصح الاحتجاج به، ويسوغ الاعتماد على مفهومه، والتعويل على مضمونه.


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٣).
(٢) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٨٠٢).
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨٤).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٠٦).
(٥) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (٢٦٦٨). قلت: والعجب من الشارح -رحمه الله- كيف جوَّد إسناد حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، والأئمة -كالبزار وابن عدي والبيهقي وغيرهم- قد نصُّوا على تضعيفه، كما ساق ذلك الحافظ ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٦٥)، وفي "التلخيص الحبير" (٤/ ١٩).
(٦) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>