للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة (١)، (فأقاده)؛ أي: اقتص منه (بها)؛ أي: الجارية (النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -).

قال في "المطلع": القَوَدُ: القصاص، [وقتل القاتل] (٢) بدلَ القتيل، وقد أَقدتُه به أُقيده إقادةً، انتهى (٣).

وفي "النهاية" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدًا، فهو قود" (٤) القود: القصاص، وقتلُ القاتلِ بدلَ القتيل، وقد أَقدته به أُقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يُقيدني، واقتدت منه، أَقتاد، فأما قال البعير، واقتاده، فبمعنى: جره خلفه (٥).

وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري (٦)، فإن ألفاظ "الصحيحين" غير ما تقدم: فأشارت، يعني: الجارية برأسها، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بين حجرين (٧).


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧٢/ ١٦).
(٢) في الأصل: "وقبل القائد"، والصواب ما أثبت.
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٥٧).
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٠)، كتاب: الديات، باب: من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي (٤٧٩٠)، كتاب: القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط، وابن ماجه (٢٦٣٥)، كتاب: الديات، باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ١١٩).
(٦) قلت: بل هي في البخاري -أيضًا- كما تقدم تخريجه عنده، ونبَّه على ذلك الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ٣٠٣).
(٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>