للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ آخر: فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرُجم حتى مات (١).

وفي آخر: فأمر به أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة، خرّجه البخاري في باب: الإشارة في الطلاق (٢).

وفي لفظ آخر عن أنس قال: عدا يهودي على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلُها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتلك فلان؟ " لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا (٣).

وفي لفظ: فرفعت رأسها، قال: "فلان؟ " لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا، فقال: "فلان؟ " لقاتِلها، فأشارت: نعم، وفي لفظ: فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بين حجرين (٤).

والحاصل: أن الحديث دل على عدة أشياء:

منها: اعتبار الإشارة، وقد اختلف العلماء في العمل بمضمونها إذا كانت من مريض، فقال علماؤنا في كتاب: الوصايا: ولا تصح الوصية ممن اعتقل لسانه بإشارة، ولو فُهمت، إذا لم يكن ميئوسًا من نطقه كقادر،


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧٢/ ١٦).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٨٩)، وهذا اللفظ ليس له، وإنما هو لمسلم برقم (١٦٧٢/ ١٧)، ولفظ البخاري ما ذكره الشارح -رحمه الله- بعد هذا، فلعله سبق قلم منه -رحمه الله-.
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٨٩).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>