للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا من أخرس لا تفهم إشارته، فإن فهمت، صحَّت (١).

وقالوا في كتاب: الطلاق: ويقع؛ أي: الطلاق بإشارة مفهومة من أخرس فقط، فلو لم يفهمها إلا البعض، فكناية (٢).

وذهب الليث، ومالك، والشافعي إلى أن المريض إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من حضره، جازت وصيته.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سئل المريض عن الشيء، فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.

[قال أبو حنيفة: إنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، (٣)، وأما من اعتقل لسانه، فلا تجوز إشارته.

فإن قيل: هذا مصادمة للحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالجواب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتل اليهودي لمجرد إشارة الجارية، ولكن أمر بذلك بعد اعترافه وإقراره أنه قتلها، فلا حجة فيه على الحنفية من هذا الوجه.

وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه، لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة موقع الكلام، لكن تقع موقع الدلالة والأمارة على ما يراد، إلا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره، ولو كان كذلك، لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء (٤).

ومنها: القتل بالمُثَقَّل عمدًا، هل يوجب القصاص؟


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٢٧).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٤٥٨).
(٣) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٤) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>