للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن قتله بمحرَّم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة، وهو متفق عليه بين الأئمة، فلا يفعل به كفعله (١).

نعم حكي عن بعض الشافعية فيمن قتله باللواط: أنه يُدخل في دبره خشبة يقتله بها، وفيمن قتله بتجريع الخمر يجرعه الماء حتى يموت (٢).

ولا ريب أن هذا -ولاسيما إدخال الخشبة في دبره- أمر مستبشَع، فلا تكاد تأتي الشريعة بمثله، والله -تعالى- أعلم.


(١) انظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٤٣).
(٢) قاله أبو إسحاق والإصطخري، كما ذكر النووي في "روضة الطالبين" (٩/ ٢٢٩)، وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٤٢)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>