للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي، فهو مخير (إما أن يقتل) الذي قتل موليه قصاصًا حيث كان كُفئًا له، (وإما أن يُفدى) -بضم الياء المثناة تحت- من أفدى، يقال: أفدى الأسير: قبل منه فديته، ويقال: فاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطى فداءه وأنقذه (١).

وفي رواية في "الصحيحين": "فهو بخير النظرين، إما أن يعطي الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل" (٢).

وفي "السنن" عن أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصيب بدمٍ أو خبل"، والخبل: الجراح، "فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة، فخذوا علي يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك، فعاد، فله نارُ جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (٣).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله -تعالى- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨]، قال: العفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٧٠٢)، (مادة: فدى).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٣٥٥/ ٤٤٨).
(٣) رواه أبو داود (٤٤٩٦)، كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، وابن ماجه (٢٦٢٣)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، والإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ٣١).
وقد ذكره الترمذي في "سننه" (٤/ ٢١) عقب حديث (١٤٠٦) دون إسناد، وإنما قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>