للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (١).

وروى الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى ألَّا يقتل مسلم بكافر (٢)، وتقدم، وكذا لا يقتل الحر بالرقيق كما تقدم الكلام على ذلك.

ومنها: ألَّا يكون القاتل أبًا -كما تقدم-.

فمتى ورث ولدُ القاتل القصاص، أو شيئًا منه، أو ورث القاتل شيئًا من دمه، سقط القصاص، فلو قتل أحد الزوجين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه لو وجب، لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاصٌ على أبيه؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى، وسواء كان له من يشاركه في الميراث، أو لم يكن؛ لأنه لو ثبت القصاص، لوجب له جزء منه، ولا يمكن وجوبه، وإذا لم يثبت بعضه، سقط كله؛ لأنه لا يتبعض، وصار كما لو عفا بعضُ مستحقي القصاص عن نصيبه منه، فإن لم يكن للمقتول ولد منها، وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الزهريّ؟: لا يقتل الزوج بامرأته؛ لأنه ملكها بعقد النكاح أشبه الأمة (٣).

والمعتمد: وجوب القصاص، لوجود المكافأة، وقوله: إنه ملكها غيرُ صحيح، وإنما ملك الانتفاع بالبضع، والانتفاع بها من أنواع التمتع.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>