للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقال: يا رسول الله! إلا الإذخِرَ)، فإنا لا غنى لنا عنه، (فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا) ليلقَى التراب، (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر)، فهو مستثنى من نبات الحرم -كما تقدم في الحج-، والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: يعتبر للقصاص شروط:

منها: كون الجاني مكلفًا، وكون المقتول معصومًا، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة في قتل حربي ولا مرتد قبل توبته، ولا زانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم، ولا محارب تحتَّمَ قتلُه.

ومنها: أن يكون المجني عليه مكافِئًا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولو ذميًا (١).

وفي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح البخاري"، وفي "سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي من حديث أبي جُحيفة، قال: قلت لعلي - رضي الله عنه -: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلُ، وفكاكُ الأسير، وأَلَّا يقتل مسلم بكافر (٢).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) رواه البخاري (٢٨٨٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فكاك الأسير، وأبو داود (٢٠٣٤)، كتاب: المناسك، باب: في تحريم المدينة، والنسائي (٤٧٤٤)، كتاب: القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر، والترمذي (١٤١٢)، كتاب: الديات، باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>