للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشملُ وأحسن، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وإنما سميت غرة؛ لأن العبد والأمة من أنفس الأموال.

والأصل في الغرة: الخيار، فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: أو فرسٌ أو بغلٌ (١)، فالجواب: إن هذا لم يثبت، ووهم فيه عيسى بن يونس كما قاله أهل النقل.

ولابد من وجوب الغرة أن يسقط الجنين من الضربة، ويُعلم ذلك بأن تُسقط عقب الضرب، أو تبقى الأم متألمة منها إلى أن تُسقط، ولا فرق في إلقائها إياه في حياتها، أو بعد موتها، وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها، لم يضمنه؛ لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.

ولنا: أنه جنين سقط بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًا، ضمنه، فكذا إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها، وما ذكروه غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتًا، ثم ماتت، لم يضمنه، كأعضائها.


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه" (٦٠٢٢)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨١٠١)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو, لم يذكرا: "أو فرس أو يغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره أيضًا الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>