للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولائد، ومنه: "الوليد في الجنة" (١): الذي مات وهو طفل أو سقْطٌ (٢).

(وقضى) - صلى الله عليه وسلم - (بدية المرأة على عاقلتها)، ودية المرأة نصفُ دية الرجل، وديةُ الحرِّ الذكرِ المسلم مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كلُّ عشرة منها سبعة مثاقيل، فهذه الخمس أصولٌ في الدية، لا حُلَلٌ، فأيها أحضرَ من لزمته الديةُ، لزم الوليَّ قبولُه، ولم يكن له المطالبةُ بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزىء واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه، كخصال الكفارة، وهذا قول عمر، وعطاء، وطاوس، والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن عمرو بن حزم، وروي في كتابه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: "وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الوَرِق ألفُ دينار" رواه النسائي (٣).

وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلًا من بني عدي قُتل، فجعل النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا، رواه أبو داود، وابن ماجه (٤).

وروى الشعبي: أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار (٥).


(١) رواه أبو داود (٢٥٢١)، كتاب: الجهاد، باب: في فضل الشهادة، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٥٨)، من حديث حسناء بنت معاوية الصريمية، عن عمها، به.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) رواه النسائي (٤٨٥٣)، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له. وفيه: "أهل الذهب" بدل "أهل الورق".
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٦)، كتاب: الديات، باب: الدية كم هي، واللفظ له، وابن ماجه (٢٦٢٩)، كتاب: الديات، باب: دية الخطأ.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٧٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>