للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن عمر قام خطيبًا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوَّمَ على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّة، رواه أبو داود (١).

ومعتمد المذهب: أن الحلل ليست أصلًا، وقيل: بلى، لهذا الحديث.

وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد، وهو قول طاوس، والشافعي، وابن المنذر (٢).

تنبيه:

دية الكتابيِّ الذَّكَرِ الحرِّ نصفُ دية المسلم الحر إن كان ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، ونساؤهم على النصف من دياتهم، وهو مذهب مالك -أيضًا-.

وقال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم.

وقال الشافعي: دية النصراني أربعة آلاف درهم.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "دية المعاهد نصف دية المسلم" (٣)، وفي لفظ: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أن


(١) رواه أبو داود (٤٥٤٢)، كتاب: الديات، باب: الدية كم هي.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٥٠٧ - ٥٠٨).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٠)، إلا أن فيه: "دية الكافر" بدل "دية المعاهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>