للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الجمهور إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد، لعموم الأخبار (١)، والله أعلم.

والعاقلة التي تحمل الدية عن الجاني، سواء كان الجاني ذكرًا أو أنثى: ذكورُ عصبته نسبًا وولاءً، قريبُهم وبعيدُهم، حاضرُهم وغائبُهم، صحيحُهم ومريضُهم، ولو هرمًا وزَمِنًا وأعمى، ومنهم عمودُ نسبه آباؤه وأبناؤه، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، عقلوا، وليس منهم الإخوة لأم، ولا سائر ذوي الأرحام، ولا الزوج، ولا الولي من أسفل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روى عمرو به. شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن عقلَ المرأة بينَ عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلُها بين ورثتها، رواه أبو داود (٢).

ولأنهم عصبة، فأشبهوا سائر العصبات، يُحَقِّقه أن العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله.

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة، وهو قول الشافعي؛ لأن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها (٣)، (وورثها)؛ أي: المرأة (ولدها ومن معهم)؛ أي: مع ولدها من بقية الورثة دون عصبتها الذين هم عاقلتها.

وفي رواية: ثم ماتت القاتلة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثَها لبنيها، والعقلَ على العصبة (٤).


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٥٢١ - ٥٢٢).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، كتاب: الديات، باب: ديات الأعضاء.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٦٤٣).
(٤) رواه البخاري (٦٣٥٩)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد =

<<  <  ج: ص:  >  >>