للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ميراثها لزوجها وولدها" رواه أبو داود (١).

وإذا ثبت هذا في الأولاد، قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه، ولأن مال ولده ووالده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهم له، ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجًا، والآخرُ موسرًا، فلا يجب في ماله دية كما لا تجب في مال القاتل (٢).

تنبيهات:

الأول: اختلفوا في ترتيب ما تحمله العاقلة، فقال أحمد، والشافعي: يبدأ بالأقرب فالأقرب، كعصبات في ميراث، لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب، فإن اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم.

فعند الإمام أحمد: يبدأ بالآباء، فالأبناء، فالإخوة، فبنيهم، فالأعمام، فبنيهم، فأعمام الجد، فبنيهم كذلك، فإذا انقرض ذو نسب، فعلى المولى المعتق، فعصباته، فإن كان المعتق امرأة، حمل عنها جنايةَ عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها، ثم على مولى المولى، فعصباته الأقرب فالأقرب كالميراث، ولا يدخل الجاني في العاقلة، فلا يلزمه شيء مطلقًا (٣).


= وغيره، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٨١/ ٣٥).
(١) رواه أبو داود (٤٥٧٥)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ٦٤٤).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>