للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: في "منتقى الأحكام" للإمام مجد الدين بن تيمية (١): عن يعلى بن أمية، قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأهدر ثنيته وقال: "ليدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل" رواه الجماعة إلا الترمذي (٢)، وهم في اصطلاحه: الإمامُ أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن.

قلت: وفي لفظ البخاري: "أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟! " (٣)، وقال في آخر: "فيدع إصبعه في فيك" (٤)، (فنزع) المعضوض (يده من فيه)؛ أي: من فم العاضِّ، (فوقعت ثنيتاه)؛ أي: ثنيتا العاض -بالتثنية- بالنزع، وفي رواية: ثنيته -بالإفراد (٥) وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل (٦)، (فاختصما)؛ أي: العاض


= الباري" (١٢/ ٢٢٠): وتعقبه شيخنا -يعني: العراقي- في "شرح الترمذي" بأنه ليس في رواية مسلم، ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا ولا إشارة، وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض، والله أعلم.
(١) انظر: "منتقى الأحكام" له (٣/ ١٢ - ١٣)، حديث رقم (٣٠٠٦).
(٢) رواه البخاري (٢١٤٦)، كتاب: الإجارة، باب: الأجير في الغزو، ومسلم (١٦٧٤/ ٢٢)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٨٤)، كتاب: الديات، باب: في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي (٤٧٦٩)، كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث.
(٣) رواه البخاري (٢٨١٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأجير.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢١٤٦).
(٥) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (٢٦٥٧).
(٦) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٦٣٧)، (مادة: ثنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>