للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعضوض (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك)، (فقال) -عليه السلام-: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟)؛ أي: فحلُ الإبل، وفي رواية: "أردت أن تأكل لحمه؟! " (١)، وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضَمُها كما يقضم الفحل؟! " (٢)، والقضمُ: هو الأكل بأطراف الأسنان، وفي لفظ: "أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ " (٣)، (لا دية لك)، وفي رواية من حديث يعلى بن أمية: فسقطت ثنيتاه، فأبطلهما النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (٤)، وتقدم آنفًا من حديثه: فأهدر ثنيته؛ أي: أبطل أن يكون فيها قصاص أو دية، بل ذهبت باطلة.

قال علماؤنا: إن عضَّ يدَ إنسان عضًا محرَّمًا، فانتزع يده من فيه، ولو بعنف، فسقطت ثناياه، فهدر، وكذا ما في معنى العض (٥).

قال في "شرح الكافي": وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقال جماعة من الأصحاب: ينتزعها بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل (٦)، انتهى.

تنبيهات:

الأول: أشار الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- بمضمون هذا الحديث إلى قاعدة فقهية، وهي حكم الصائل، فكل من صال على نفسه أو


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧٣/ ١٩).
(٢) رواه مسلم (١٦٧٣/ ٢١)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.
(٣) رواه مسلم (١٦٧٤/ ٢٢)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٦٧٤/ ٢٢).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٧٤).
(٦) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>