للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتاله، فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله، فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، وليس له عمد قتله، فإذا لم يمتنع، فقاتله فقتله، فلا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية": إذا كان مطلوب الصائل المال، جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال، قوتل، وإن ترك القتال، أو أعطاهم شيئًا من المال، جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة والصبي الفجور به، فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال؛ بخلاف المال؛ لأن بذل المال جائز؛ بخلاف الفجور، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره، والله أعلم (٢).

الثالث: إذا نظر إنسان في بيت إنسان من خصاص الباب ونحوه، فحذف عينه، ففقأها، فلا شيء عليه (٣)؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا ديةَ ولا قصاص" رواه الإمام أحمد، والنسائي (٤).

وفي رواية: "من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه" رواه الإمام أحمد، ومسلم (٥).


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٣٥ - ٣٦).
(٢) انظر: "السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٧٤ - ٧٥).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٧٤).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤١٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٧٠٦٥)، واللفظ له.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٦)، ومسلم (٢١٥٨)، كتاب: الآداب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>