للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصل وحده، وقيل: سهم فيه نصل طويل، وقيل: هو ما طال وعرض من النصال (١).

وفي "الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَرَدَّى من جبلٍ، فقتل نفسَه، فهو في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتلَ نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" (٢).

قوله: "تردّى"؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره، فهلك، وقوله: "يتوجّأ" -مهموزًا-؛ أي: يضرب بها نفسه (٣).

وفي البخاري عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار" (٤).

تنبيه:

من قتل نفسه خطأ، وجبت الكفارة في ماله، وبهذا قال الشافعي.

قال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة به؛ كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم.

ووجه الأول: عمومُ قوله -تعالى-: {وَمَن قَنَلَ مُؤْمَنًا خَطا فَتحْريرُ رَقَبَةٍ


(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٦)، عقب حديث: (٣٧٠١).
(٢) رواه البخاري (٥٤٤٢)، كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به، ومسلم (١٠٩)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
(٣) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٥)، عقب حديث (٣٦٩٧).
(٤) رواه البخاري (١٢٩٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، دون قوله: "والذي يقتحم يقتحم في النار". وهو عند الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٣٥)، وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>