للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمفعول، (فأمر) - صلى الله عليه وسلم - (بقطع أيديهم). وفي لفظ: فقطع أيديهم (وأرجلهم) (١)، قال الداودي: يعني: قطع يدي كل واحد ورجليه، وزاد الترمذي: من خلاف (٢)، وهي ترد ما قاله الداودي، ولم يحسمهم؛ أي: لم يكن إذا قطع منهم عضوًا يحسمه بالزيت المغلي لينقطع الدم، بل تركه ينزف حتى ماتوا (٣)، (وسُمِّرَتْ) -بتشديد الميم-، وفي رواية -بتخفيفها-، ولم تختلف رواية البخاري أنها بالراء، ووقع لمسلم: وسمل -بالتخفيف واللام (٤) - (أعينهم).

قال الخطابي: السمل: فَقْءُ العين بأي شيء كان.

قال أبو ذؤيب الهذلي:

[من الكامل]

وَالْعَيْنُ بَعدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا ... سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدمَع (٥)

قال: والسمر لعلَّه لغة في السمل، ومخرجهما متقارب، قال: وقد يكون من السمر، يريد: أنهم كحلوا بأميال قد أحميت (٦)، وقد وقع التصريح بالمراد عند البخاري، ولفظه: ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحلهم بها (٧)، فهذا يوضح ما تقدم، ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣١، ١٤٣٠، ٢٨٥٥، ٥٣٦١، ٦٤١٧، ٦٤٢٠)، وعند مسلم برقم (١٦٧١/ ٩).
(٢) تخريجه عند الترمذي برقم (٧٢).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤٠).
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧١/ ٩).
(٥) انظر: "ديوانه" (ص: ١٤٨).
(٦) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٩٧).
(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>